الشيخ محمد علي الأنصاري

223

الموسوعة الفقهية الميسرة

2 - العمامة : تزاد للرجل عمامة يعمّم بها محنّكاً ، يلفّ بها رأسه لفّاً ، ويخرج طرفاها من تحت الحنك ، ويلقيان على صدره . قال المحقّق الحلّي : « الأصحاب متّفقون على استحبابها » « 1 » . وقد دلّت على استحبابه واستحباب الصورة المتقدّمة عدّة روايات « 2 » . 3 - القناع : وهي للمرأة بدل العمامة ، وفي المدارك : « هذا مذهب الأصحاب » « 3 » ودلّت عليها بعض الأخبار أيضاً « 4 » . 4 - لفّافة لثدي المرأة : وتزاد المرأة لفّافاً ، يلفّ بها ثدياها يضمّهما إلى صدرها ، قال صاحب المدارك : « مستندها رواية سهل . . . وهذه الرواية ضعيفة جدّاً ، إلّاأ نّي لا أعلم لها رادّاً » « 5 » . 5 - النَّمَط : « وهو ضرب من البُسُط ، أو ثوب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط ، وهي الطرائق . ونُقل عن ابن إدريس أنّه فسّره بالحبرة ؛ لدلالة الإسمين على الزينة ، وظاهر الأكثر مغايرته لها . وقد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة » . قال ذلك صاحب المدارك « 6 » . 6 - الحِبرة : قال المحقّق في المعتبر : « يستحبّ أن يزاد الرجل حبرة يمنيّة غير مطرّزة بالذهب » . ثمّ قال : « الحبرة من التحبير وهو التحسين والتزيين ، و " يمنيّة " منسوبة إلى اليمن ، و " عَبْرية " منسوبة إلى العَبر ، وهو جانب الوادي ، وهذا مذهب علمائنا ، وأنكرها من عداهم . لنا : ما رواه أبو مريم الأنصاري ، قال : " سمعت أبا جعفر يقول : كُفِّن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب : بُرد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين صحاريّين . . . " « 7 » » « 8 » . لكن قال صاحب المدارك : « وأنت خبير بأنّ هذه الروايات إنّما تدلّ على استحباب كون الحبرة إحدى الأثواب الثلاثة ، لا على استحباب جعلها زيادة على الثلاثة ، كما ذكرها المتأخّرون . . . » « 9 » .

--> ( 1 ) المعتبر : 76 . ( 2 ) أُنظر الوسائل 3 : 6 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 1 و 7 و 8 و 10 و 12 وغيره . ( 3 ) المدارك 2 : 105 . ( 4 ) أُنظر الوسائل 3 : 8 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 9 و 18 . ( 5 ) لمدارك 2 : 104 - 105 . ( 6 ) المصدر المتقدّم . ( 7 ) الوسائل 3 : 7 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 3 ( وفيه برد أحمر حبرة ) . ( 8 ) المعتبر : 76 . ( 9 ) المدارك 2 : 100 .